الشهيد الثاني
286
مسالك الأفهام
ولو أقر باللواط ، أو بالزنا بالعمة أو الخالة ، أو بوطي البهيمة ، ثبت بشهادة شاهدين . وتقبل في ذلك الشهادة على الشهادة . ولا يثبت بها حد ، ويثبت انتشار حرمة النكاح . وكذا لا يثبت التعزير في وطي البهيمة ، ويثبت تحريم الأكل في المأكولة . وفي الأخرى ، وجوب بيعها في بلد آخر .
--> ( 1 ) روضة الطالبين 8 : 267 . ( 2 ) راجع ص : 269 .